الشيخ الصدوق

172

من لا يحضره الفقيه

5395 وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألني داود بن علي ( 1 ) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته " ( 2 ) . 5396 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب ( 3 ) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين ( 4 ) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليه السلام ) ، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا ؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة ( 5 ) فرأيك في هذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته " . 5397 وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم " ( 6 ) . 5398 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الظاهر أنه داود بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس . ( 2 ) قوله " فقلت أرى أن لا يقتله " أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه فيقاد به ، إذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لأنه دخل بيتي . ( مراد ) ( 3 ) في التهذيب ج 2 ص 535 " عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب " وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ . ( 4 ) في بعض النسخ " ابن أبي الحصين " وفي التهذيب " ابن أبي الجسرين " . ( 5 ) في بعض النسخ " قد أشكل عليه القضاء " . ( 6 ) يدل على أن الحق يورث ( م ت ) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن .